responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213


ان الكافر لا يحصل على علاقة بالأرض على أساس قيامه بعملية الاحياء - واما النقطة الثانية : فقد تقدم منا ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) للأرض الموات تصنف إلى فرقتين : في نهاية المطاف .
إحداهما : تقول : ان كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) والاخرى : تقول : ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي للإمام ( ع ) .
اما الفرقة الأولى فقد سبق انها لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين في مورد الالتقاء والاجتماع ، على أساس ان تلك النصوص تجعل المسلمين ربا لها وتحكم عليها .
واما الفرقة الثانية : فقد سبق انها أيضا لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين لتقييد موضوعها بالأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فلا تشمل الأرض التي تؤخذ منهم بالخيل والركاب .
وقد تحصل من ذلك : ان هذه النقطة خاطئة .
ويترتب على ذلك : ان القول بعدم ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) غير تام . فالصحيح ان المسلمين يملكون الأرض المذكورة لمكان اطلاق نصوص مالكيتهم ، وعدم ما يصلح ان يكون معارضا لها .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الأرض المفتوحة عنوة وبالجهاد المسلح ملك عام للمسلمين من دون فرق بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول آية الأنفال ، أو إلى ما بعد نزولها .
بقى هنا شئ : وهو ان الكافر يملك الأرض الموات بعملية الاحياء والعمران إذا كان تاريخه الزمني متقدما على التاريخ الزمني

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست