ان الكافر لا يحصل على علاقة بالأرض على أساس قيامه بعملية الاحياء - واما النقطة الثانية : فقد تقدم منا ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) للأرض الموات تصنف إلى فرقتين : في نهاية المطاف . إحداهما : تقول : ان كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) والاخرى : تقول : ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي للإمام ( ع ) . اما الفرقة الأولى فقد سبق انها لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين في مورد الالتقاء والاجتماع ، على أساس ان تلك النصوص تجعل المسلمين ربا لها وتحكم عليها . واما الفرقة الثانية : فقد سبق انها أيضا لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين لتقييد موضوعها بالأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فلا تشمل الأرض التي تؤخذ منهم بالخيل والركاب . وقد تحصل من ذلك : ان هذه النقطة خاطئة . ويترتب على ذلك : ان القول بعدم ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) غير تام . فالصحيح ان المسلمين يملكون الأرض المذكورة لمكان اطلاق نصوص مالكيتهم ، وعدم ما يصلح ان يكون معارضا لها . فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الأرض المفتوحة عنوة وبالجهاد المسلح ملك عام للمسلمين من دون فرق بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول آية الأنفال ، أو إلى ما بعد نزولها . بقى هنا شئ : وهو ان الكافر يملك الأرض الموات بعملية الاحياء والعمران إذا كان تاريخه الزمني متقدما على التاريخ الزمني