responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197


غصبا ثم اخذه المسلمون منه بالجهاد المسلح ، فإنه غير مشمول لتلك النصوص ، ولا يصدق عليه عنوان الغنيمة . وكذا الحال بالإضافة إلى الأرض الميتة ، فإنها حيث كانت ملكا للإمام ( ع ) فلا تشملها النصوص المزبورة بمقتضى الفهم العرفي ، ولا يصدق عليها عنوان الغنيمة .
ودعوى : - ان روايات مالكية المسلمين للمأخوذ من الكفار عنوة تصنف إلى مجموعتين :
إحداهما : تقول : ان ما أخذ من الكفار عنوة فهو غنيمة للمسلمين تقسم بينهم .
والاخرى : تقول : ان ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين .
اما المجموعة الأولى : فالظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان المأخوذ من الكافر ملكا خاصا لغيره أو متعلقا لحقه هذا إضافة إلى أنها خاصة بالمنقول بقرينة القسمة فيها .
واما المجموعة الثانية : فلا وجه لتخصيصها بما ذكر ، بل مقتضى اطلاقها هو العموم والشمول - خاطئة جدا ، وذلك لأنها وإن كانت مطلقة الا انك قد عرفت انها تنصرف عن شمول ما ذكر بقرينة الارتكاز القطعي لدى العرف .
فالنتيجة : انه لا فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من هذه الناحية .
وتشهد على ذلك مجموعة من الروايات .
عمدتها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيرد عليهم ؟ قال : ( نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست