غصبا ثم اخذه المسلمون منه بالجهاد المسلح ، فإنه غير مشمول لتلك النصوص ، ولا يصدق عليه عنوان الغنيمة . وكذا الحال بالإضافة إلى الأرض الميتة ، فإنها حيث كانت ملكا للإمام ( ع ) فلا تشملها النصوص المزبورة بمقتضى الفهم العرفي ، ولا يصدق عليها عنوان الغنيمة . ودعوى : - ان روايات مالكية المسلمين للمأخوذ من الكفار عنوة تصنف إلى مجموعتين : إحداهما : تقول : ان ما أخذ من الكفار عنوة فهو غنيمة للمسلمين تقسم بينهم . والاخرى : تقول : ان ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين . اما المجموعة الأولى : فالظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان المأخوذ من الكافر ملكا خاصا لغيره أو متعلقا لحقه هذا إضافة إلى أنها خاصة بالمنقول بقرينة القسمة فيها . واما المجموعة الثانية : فلا وجه لتخصيصها بما ذكر ، بل مقتضى اطلاقها هو العموم والشمول - خاطئة جدا ، وذلك لأنها وإن كانت مطلقة الا انك قد عرفت انها تنصرف عن شمول ما ذكر بقرينة الارتكاز القطعي لدى العرف . فالنتيجة : انه لا فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من هذه الناحية . وتشهد على ذلك مجموعة من الروايات . عمدتها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيرد عليهم ؟ قال : ( نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق