قبل مستأجره ، وما إذا لم ينو ذلك إذا كان الأجير في مقام الاتيان بعملية الاحياء المملوكة للمستأجر ، فإنه إذا اتى بهذه العملية كانت نتيجتها له اي للمستأجر وان لم ينو ذلك ، بل لا يضر قصد الخلاف في هذا الفرض . إلى هنا : قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان المستأجر يملك الأرض التي قام أجيره باحيائها إذا كان ذلك قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) واما إذا كان بعد ذلك التاريخ فإنما يحصل له حق فيها على أساس ذلك ، دون الملك ، كما هو الحال فيما إذا كان قيامه للاحياء لنفسه ، لا لغيره . وعلى الجملة فالشارع قد امضى ما هو مقتضى السيرة والارتكاز العرفي في الأراضي المباحة - وهو ان علاقة مالك العمل بنتيجته انما هي على مستوى الملك - واما في الأرض التي هي من الأنفال فلا يمضي الشارع ذلك الا على مستوى الحق ، دون الملك . وقد يستدل على ذلك : ان المستأجر بما انه مالك لعملية الاحياء في ذمة الأجير فيصح اسناد تلك العملية إليه حقيقة ، وعلى هذا فتملك المستأجر الأرض المحياة انما هو بوصف كونه قائما باحيائها . ويرده : ان ملكية المستأجر لعملية الاحياء لا تحقق صحة اسنادها إليه حقيقة اسناد الفعل إلى الفاعل ، ليكون المستأجر مشمولا لعمومات أدلة الاحياء ، وانما تحقق صحة اسنادها إليه اسناد الملك إلى المالك ، فالإضافة في المقام إضافة الملكية ، لا إضافة الفعلية ، ومن الواضح ان إضافة الملكية لا تؤثر في علاقة المستأجر بالمحياة ، فان المؤثر فيها انما هو إضافة الفعلية وهي مفقودة في المقام ضرورة انه لا يصدق عرفا على المستأجر انه قائم بعملية الاحياء