من جهة قيام أجيره بها . فالنتيجة في نهاية المطاف : ان الدليل على علاقة المستأجر بالأرض المحياة على أساس قيام أجيره بعملية احيائها امران . أحدهما : الارتكاز القطعي الثابت لدى العرف والعقلاء على أن اثر الشئ ونتاجه تابع للأصل : والآخر : بناء العقلاء على ذلك . واما عملية الحيازة - التي قد اعترف الاسلام بها في الثروات المنقولة على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث القادمة - فحالها حال عملية الاحياء من النواحي الثلاث المتقدمة - التبرع والوكالة والإجارة - . نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى : لا يحصل للفرد اختصاص بالأرض على اثر قيام غيره باحيائها تبرعا من قبله باعتبار ان ذلك لا يصحح صحة اسناد تلك العملية إليه ، ليكون مشمولا لعمومات أدلة الاحياء ، وبدونها لا يحصل له الاختصاص بها : لعدم كونه مشمولا لتلك العمومات من ناحية ، وعدم دليل آخر على ذلك من ناحية أخرى . الثانية : ان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية انما هي على وفق القاعدة بلا حاجة إلى دليل . واما صحتها في الأمور التكوينية فهي بحاجة إلى دليل ، والا فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة فيها . نعم الظاهر قيام بناء العقلاء على صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء ونحوها كما مر . الثالثة : يحصل للمستأجر علاقة بالأرض على أساس قيام أجيره