responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 182


من جهة قيام أجيره بها .
فالنتيجة في نهاية المطاف : ان الدليل على علاقة المستأجر بالأرض المحياة على أساس قيام أجيره بعملية احيائها امران .
أحدهما : الارتكاز القطعي الثابت لدى العرف والعقلاء على أن اثر الشئ ونتاجه تابع للأصل :
والآخر : بناء العقلاء على ذلك .
واما عملية الحيازة - التي قد اعترف الاسلام بها في الثروات المنقولة على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث القادمة - فحالها حال عملية الاحياء من النواحي الثلاث المتقدمة - التبرع والوكالة والإجارة - .
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى : لا يحصل للفرد اختصاص بالأرض على اثر قيام غيره باحيائها تبرعا من قبله باعتبار ان ذلك لا يصحح صحة اسناد تلك العملية إليه ، ليكون مشمولا لعمومات أدلة الاحياء ، وبدونها لا يحصل له الاختصاص بها : لعدم كونه مشمولا لتلك العمومات من ناحية ، وعدم دليل آخر على ذلك من ناحية أخرى .
الثانية : ان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية انما هي على وفق القاعدة بلا حاجة إلى دليل . واما صحتها في الأمور التكوينية فهي بحاجة إلى دليل ، والا فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة فيها .
نعم الظاهر قيام بناء العقلاء على صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء ونحوها كما مر .
الثالثة : يحصل للمستأجر علاقة بالأرض على أساس قيام أجيره

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست