responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165


ولا فرق في ذلك : بين ان يكون التصرف في تمام اجزائها أو في بعضها ، وبين ان يكون مزاحما للمتعبدين فيها وان لا يكون مزاحما لهم ، بل في الجواهر جعل جواز التصرف - حق فيما لا يوجب المزاحمة والضيق - منافيا للضروري من للشرع . هذا .
ولكن المحقق في الشرايع قال : اما لو عمر فيها مالا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم امنع منه ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه .
والصحيح ما افاده المحقق ( قده ) .
والوجه فيه : انه لا يقاس تلك الأماكن المشرفة بالوقف كالمسجد والمدرسة وما شاكل ذلك ، فان الوقوف حسب ما يوقفها أهلها فلا يجوز التصرف فيها بما ينافي جهة وقفها . واما هذه الأماكن المحترمة فليست بوقف شرعا ، ولذا لا تترتب عليها احكام الوقف ، ومجرد ان الله تعالى جعلها مشعرا للعبادة وموطنا لها في وقت خاص من أيام السنة لا يوجب كونها وقفا بالمعنى المعهود ، وليس لنا دليل آخر يدل على انها وقف .
وعليه فلا مانع من التصرف فيها بما لا يوجب المزاحمة والضيق على المتعبدين ، كما إذا كان في غير أوقات النسك ، فان كونها متعلقة لحقوق المسلمين معناه انه لا تجوز مزاحمتهم في أوقات قيامهم بالنسك والأعمال فيها ، واما في غير تلك الأوقات فلا مقتضى لعدم جوازه .
ومن هنا يظهر انه لا مانع من الزرع الفصلي فيها يعني - في غير فصل النسك والأعمال - على أساس انه لا يوجب المزاحمة ، بل لا مانع من تأسيس عمارات وبيوت سكن فيها التي تؤجر في تلك الأوقات من الناسكين والمتعبدين نظرا إلى أنها لم تكن مزاحمة لهم .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست