responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166


فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المقدار الثابت انما هو عدم جواز التصرف فيها بما يوجب المزاحمة في أوقات النسك والعبادات واما إذا لم يكن مزاحما فلا دليل على عدم جوازه أصلا ، بل لا شبهة في أنه يوجب علاقة المتصرف بها .
النقطة التاسعة ان عملية الاحياء : - بوصف كونها سببا لصلة المحيي برقبة الأرض على مستوى الملك أو الحق على الخلاف المتقدم - انما هي فيما إذا لم تكن رقبة الأرض مما اقطعه الإمام ( ع ) والا فلا اثر للاحياء أصلا ، فان الإمام ( ع ) إذا اعطى قطعة من الأرض الموات لشخص فهي تصبح ملكا له ، حيث إن للإمام ( ع ) ذلك من جهتين ، إحداهما : من جهة ولايته ( ع ) العامة .
وثانيتهما : ان الأرض الموات بما انها داخلة في ملكه ( ع ) كما عرفت فله اختصاص فرد أو طائفة بقطعة منها على مستوى الحق أو الملك ، فان كل ذلك بيده ( ع ) وتحت اختياره . ومن الطبيعي انه لا يجوز تصرف غيره فيها بعد هذا الاختصاص ، لأنه تصرف في ملك غيره أو فيما له حق فيه .
وقد روي أن النبي الأكرم ( ص ) اقطع - الدور - لعبد الله ابن مسعود - وهي اسم موضع بالمدينة - ، واقطع وابل بن حجر - أرضا بحضرموت - ، واقطع الزبير - عدو فرسه - واقطع بلال بن الحارث - العقيق - .
وكيف كان فلا شبهة في أن للنبي الأكرم ( ص ) ذلك ، وكذا

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست