responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134


لا تدل على ذلك ، فان هذه الجملة ظاهرة في أن الأرض ملك لهما ولعله كان بسبب قيامهما باحيائها قبل التشريع المذكور ، أو انها انتقلت إليهما ممن كان مالكا لها فلا تدل هذه الجملة على أن الأرض ملك لهما على أساس قيامهما باحيائها بعد التشريع المزبور ، فاذن لا يمكن الاستدلال بهذه الجملة من الصحيحة .
واما جملة ( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم ) وإن كانت كبرى كلية تنطبق على المقام وتدل على أن العمل في الأرض مصدر لحصول الحق فيها من اي فرد كان الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا العموم بقرينة صحيحة الكابلي ، وصحيحة مسمع بن عبد الملك المتقدمتين :
وأما صحيحة الكابلي : فعلى أساس ان فيها قد قيد المحيي بكونه من المسلمين في موردين ، وهذا التقييد كما عرفت يدل على اختصاص حصول هذا الحق بما إذا كان المحيي مسلما لا مطلقا ، والا لكان التقييد لغوا .
واما صحيحة مسمع : فقد صرح في تلك الصحيحة بحرمة التصرف في الأرض التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) لغير من شملتهم اخبار التحليل ، وعليه فبما ان صغرى هذه الكبرى في مورد الصحيحة اي - صحيحة محمد بن مسلم - عمل اليهود في الأرض وقيامهم باحيائها فلا بد من حمل اطلاق تلك الكبرى اي - اطلاقها الزماني - على هذه الصغرى بما إذا تحققت قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) بقرينة هاتين الصحيحتين ، وحمل اطلاقها العرضي - بعد التاريخ المزبور - على ما إذا كان المحيي مسلما وملتزما خارجا بأداء الخراج إلى الإمام ( ع ) أو على خصوص مورد

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست