الوجه الثاني : بمجموعة أخرى من الروايات : عمدتها روايتان : إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : ( ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله ( ص ) على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم ) [1] . وثانيتها : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : ( لا بأس بان يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ) الحديث [2] . وهاتان الصحيحتان : وان كانتا تدلان على أن الكافر يملك الأرض بالاحياء الا انه لا يمكن الاخذ باطلاقهما حتى بعد التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) ، بل لا بد من حمله على ما قبل التاريخ المزبور ، حيث إنه لا مانع من الاخذ به قبل ذلك التاريخ ، لما عرفت في ضمن البحوث السالفة من أن الاحياء إذا كان متقدما زمنيا على التاريخ المذكور يمنح ملكية الأرض للمحيي وإن كان كافرا . بيان ذلك : اما الصحيحة الأولى : فجملة ( الشراء من ارض اليهود والنصارى )
[1] الوسائل ج 11 الباب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث 2 . [2] الوسائل ج 17 الباب 4 من أبواب إحياء الموات الحديث 1