responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111


امكان حمله على مورد الخاص ، فان التحليل المالكي ، والتحليل الشرعي انما لا يجتمعان في مورد واحد باعتبار ما هو لازم كل منهما ، لأن لازم الأول بقاء الأرض في ملك المحلل ، ولازم الثاني صيرورتها ملكا للمحيى .
واما مع الإغماض عن لازمهما فلا مانع من اجتماعهما في مورد واحد - بان يكون عدم وجوب الخراج على المحيي للأرض مستندا إلى الشرع والمالك معا - .
نعم مع ملاحظة ما هو لازمهما لا يمكن القول بانقلاب النسبة لعدم امكان حمل العام المزبور على مورد الخاص حينئذ .
واما ثانيا : فإذا افترضنا ان مركز المعارضة بين العامين في مورد الكلام انما هو في دلالة أحدهما على تملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء ، ودلالة الاخر على عدم تملكه لها ، وانما تكون نتيجته الأحقية والأولوية بها بحسب دون الملكية ، فعندئذ لا توجب اخبار التحليل انقلاب النسبة .
بيان ذلك : ان هنا مجموعتين من الروايات :
المجموعة الأولى : تدل على أن نتيجة الاحياء ملكية رقبة الأرض للمحيي - وهي الروايات الكثيرة التي تقدمت - .
المجموعة الثانية : تدل على أن نتيجته الأحقية بها دون ملكية الرقبة - وهي الصحاح المتقدمة - فاذن تقع المعارضة بين هاتين المجموعتين في هذه النقطة .
وعلى أساس ذلك فاخبار التحليل لا تعالج مشكلة التعارض بينهما على ضوء القول بانقلاب النسبة ، فان اخبار التحليل وإن كانت تدل بالمطابقة على التحليل المالكي ، الا انها تدل بالالتزام على بقاء

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست