responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106


فإنه مدلوله اللفظي الوضعي ، ولا يدل بمقتضى الجعل والوضع على كونه إرشادا ، ولا على كونه الزاما ، فظهوره في الارشاد إلى الوضع أي - اشتغال ذمة المحيي بالطسق - إنما هو من ناحية خصوصية المقام والمورد ، كما أن ظهوره في الالزام إنما هو من ناحية الاطلاق .
وعليه فإذا قام دليل على نفي اشتغال ذمته بذلك وكان نصا فيه فلا محالة يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره فيه أي - في الارشاد - فيحمل على الطلب التكليفي الاستحبابي ، فان هذا الدليل كما يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الارشاد ، كذلك يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الالزام . وعليه فبطبيعة الحال يكون الطلب الذي هو مدلول له وضعا استحبابيا ، ولا مانع من هذا الجمع أصلا .
وكذا الحال في قوله ( ع ) فعليه طسقها ، فان مدلوله اللفظي - وهو ثبوت شئ على ذمة المكلف - ينسجم مع كل من التكليف والوضع ، فظهوره في بيان الحكم الوضعي هنا إنما هو من جهة خصوصية المقام . وعليه فإذا قام دليل على عدم إمكان الأخذ بمقتضى هذه الخصوصية فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على التكليف المحض . ومن الطبيعي ان هذا الجمع ليس جمعا خارجا عن المتفاهم العرفي .
ونظير ذلك : قد التزم الفقهاء ( قدهم ) في باب الزكاة بالإضافة إلى أموال التجارة أو نحوها ، فان مجموعة من النصوص قد دلت على ثبوت الزكاة فيها ثبوتا وضعيا . ومجموعة أخرى منها قد دلت على نفي الزكاة عنها ، ولما كانت دلالة المجموعة الأولى على ذلك بالظهور ، ودلالة المجموعة الأخرى بالنص ، فبطبيعة الحال تتقدم الثانية على

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست