الأولى بقانون تقدم النص على الظاهر ، فتحمل المجموعة الأولى على الحكم التكليفي - وهو الاستحباب - رغم ظهورها في الحكم الوضعي . ومن هنا افتوا باستحباب الزكاة فيها . فالنتيجة : ان في كل مورد يمكن حمل الدليل الظاهر في بيان الحكم الوضعي على الحكم التكليفي - بأن يكون معناه الموضوع له منسجما مع كل من الوضع والتكليف - فلا مانع من الجمع المزبور ، وفي كل مورد لا يمكن ذلك بنكتة ان معناه الموضوع له غير قابل لذلك ، لا يمكن هذا الجمع . فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه ان يقال : إن النصوص المتقدمة التي تدل على نفي الخراج والطسق ليست نصا فيه ، فإنها تصنف إلى مجموعتين : إحداهما : تنفي ذلك بالدلالة الالتزامية - وهي التي جاءت بهذا اللسان أو قريبا منه - ( من أحيي أرضا مواتا فهي له ) فإنها تدل بالمطابقة على أن المحيي يملك الأرض على أساس الاحياء ، وبالتزام على نفي الخراج والطسق وبما أن دلالتها المطابقية كانت بالظهور ، فبطبيعة الحال : كانت دلالتها الالتزامية كذلك ، فلا تكون نصا فيه . والأخرى : تدل على ذلك بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان كصحيحة عبد الله بن سنان ونحوها . وعليه فتكون تلك النصوص معارضة مع الصحاح المذكورة الظاهرة في وجوب الخراج والطسق ، فتسقطان معا ، فيرجع في المسألة إلى الأصل العملي ، ومقتضاه بقاء الأرض في ملك الإمام ( ع ) وعدم دخولها في ملك المحيي بسبب الاحياء . الوجه الثالث : ان الروايات التي تدل على تملك المحيي لرقبة