responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 562


الصادق ( ع ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال الإمام : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه [1] .
وقال ابن قدامة : ( وان غصب أرضاً فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها فيه له وان أدركها والثمرة فيا فكذلك لأنها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه ) [2] .
4 - جاء في كتاب المزارعة من الجواهر ( أنه في كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرى المثل ، ويكون الزرع ملكاً للعامل نفسه إن كان البذر من العامل ، واما إذا كان البذر من صاحب الأرض فالزرع له أيضاً - أي لصاحب الأرض - وعليه أجره مثل العامل والعوامل - أي وسائل الإنتاج ، ولو كان البذر منهما - أي من العامل وصاحب الأرض - فالحاصل بينهما على النسبة ) [3] .
ويستخلص من هذا التفصيل أن الزرع يملكه صاحب البذر سواء كان هو الزارع أم صاحب الأرض لأن البذر هو الذي يكوّن المادة الأساسية للزرع وفي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد للأرض حق في الزرع وإنما تجب الأجرة لصاحب الأرض على العامل الزارع الذي استخدام أرضه في زراعة بذره [4] .
ويستفاد الشيء نفسه أيضاً من فقه المبسوط للسرخسي إذ ربط ملكية صحب الأرض للنماء كله في حالة بطلان عقد المزارعة بأنه نماء بذره فصاحب الأرض يملك الحاصل بوصفه مالكاً للبذر لا بوصفه مالكاً للأرض [5] .
وقد صرح الشيخ الطوسي في حالة المزارعة الفاسدة بأن الزرع لصاحب البذر معللا ذلك بأن الزرع هو نفس البذر غير أنه نما وزاد ويرجع صاحب الأرض على



[1] الوسائل ج 17 ، ص 310 ، الحديث 32176 .
[2] المغني ج 25 ، ص 394 .
[3] جواهر الكلام ج 27 ، ص 47 .
[4] لاحظ المبسوط ج 2 ، ص 359 .
[5] راجع المبسوط للسرخسي ، ج 23 ، ص 116 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست