responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 563


الزارع بمثل أجرى أرضه [1] .
5 - وفي كتاب المساقاة من الجواهر أنه في كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل لأن النماء يتبع الأصل في الملكية [2] .
وبيان ذلك أن شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحتاج إلى السقي والملاحظة لتؤتي ثمارها ، فيمكنه دفع تلك الأشجار إلى عامل والارتباط معه بعقد ، يتعهد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في مقابل ذلك شريكاً لصاحب الأشجار في الثمرة بنسبة تحدد في العقد . ويطلق على هذا النزع من الاتفاق بين صاحب الأشجار والعامل فقهياً أسم المساقاة . وينص الفقهاء على وجوب تقيد الطرفين المتعاقدين بمحتوى العقد ، إذا توفرت فيه الشروط بشكل كامل واما إذا فقد العقد أحد مقوماته وشروطه ، فلا يكون له أثر من الناحية الشرعية [3] ، وفي هذه الحالة يقرر النص الفقهي الذي قدمناه أن الثمرة إلا الأجرة المناسبة التي يطلق عليهما فقهياً اسم أجرة المثل جزاءً له على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الأشجار .
6 - عقد المضاربة هو عقد خاص يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار بماله ومشاركته في الأرباح فإذا لم يستوف العقد عناصر صحته لأي اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كله للمالك كما نص على ذلك الفقهاء في الجواهر وغيرها وليس للعامل إلا الأجرة المناسبة في بعض الحالات من النظرية :
كشفنا حتى الآن عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام ، بالقدر



[1] المبسوط ج 2 ، ص 359 .
[2] جواهر الكلام ج 27 ، 76 .
[3] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 209 ، ومفتاح الكرامة ج 7 ، ص 374 . ( 4 ) لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 167 و 171 , مفتاح الكرامة ج 7 ، ص 437 ، وجواهر الكلام ج 26 ، ص 338 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست