responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 561


فله أجرة مثل عمله وان لم يكن له - أي للعامل - عادة وكان العمل مما له أجرة ، فللعامل المطالبة لأنه أبصر بنيته ، وإذا لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يتلفت إلى مدعيها [1] .
وعلّق الشراح على ذلك ان العامل إذا عرف من نيته التبرع لم يجز له المطالبة بالأجرة [2] .
2 - في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقق النجفي : ان شخصاً ( إذ غصب حبا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه ، فالأكثر يرون انه للمغصوب منه بل عن الناصرية نفس الخلاف بل عن السرائر الاجماع عليه وهو أشبه بأصول المذهب وقواعد ) [3] .
وذكر قولاً فقهياً آخر يزعم : أن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشياً ومضمحلاً ، فيكون الزرع والفرخ شيئاً جديداً يملكه الغاصب بعمله فيهما .
وإلى هذا القول ذهب المرغيناني حيث قال : ( وإذا تغبرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب ) [4] .
وقال السرخسي : ( وإن غصب حنطة فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملكه ) [5] .
3 - وفي نفس الكتاب ( 5 ) جاء : ان شخصاً ( إذا غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه للزارع بلا خلاف أجحده بل في التنقيح انعقد الاجماع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض ) ( 6 ) .
وقد أكدت ذلك عدة أحاديث ، ففي رواية عقبة بن خالد أنه سأله الإمام



[1] شرائع الإسلام ج 2 ، ص 149 .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 27 ، ص 335 ، ومناهج المتقين ) للمامقاني ، ص 314 ، كتاب الإجارة ، الفصل الثالث ، المسألة الثانية عشرة .
[3] جواهر الكلام ج 37 ، ص 198 .
[4] شرح فتح القدير ج 8 ، ص 259 .
[5] المبسوط للسرخسي ، ج 11 ، ص 95 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 37 ، ص 202 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست