responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 59


حتى يأتي وقتها . هذا ما لا خلاف فيه . فصح أن الفرض المذكور إنما هو بعد الخلق وبعد البلوغ ، وبعد انتهاء الشرع إليه ، وبعد دخول الوقت : وبهذا تتألف الاخبار كلها ، وبالله تعالى التوفيق .
برهان ذلك : أنه لم يعص قط أحد من المسلمين بتركه الخمسين صلاة ، ولو وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى ، فصح أنه يلزمنا إلا ما بلغنا من الدين ، وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه له متأول أو جاهل أو فاسق لم يعلم هو بفسقه ، فهذا هو مبلغ ، اجتهاد هذا الانسان ، ولم يكلفه الله تعالى أكثر مما في وسعه ولا ما لم يبلغه فهو طن علم بما بلغه من ذلك الباطل فمعذور بجهله لا إثم عليه ، لأنه لم يتجانف لاثم ، والأعمال بالنيات ، فهو مجتهد مأجور مرة في قصده بنيته إلى الخير ، وإلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلو خالف ما بلغه من ذلك فإنما عليه إثم المستسهل ، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم ، إما بعلمه فقط فهو فاسق ، وإما بنيته فهو كافر ، وبالله تعالى التوفيق .
الباب السابع في أصول الاحكام في الديانة وأقسام المعارف وهل على النافي دليل أو لا ؟
قال علي : قد ذكرنا فيما خلا من هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا : أنه لا طريق إلى العلم أصلا إلا من وجهين : أحدهما ما أوجبته بديهة العقل ، وأوائل الحس ، والثاني مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس . وقد بينا كل ذلك في غير هذا المكان ، فأغنى عن ترداده ، وقد بينا أيضا أن بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة علمنا صحة التوحيد ، وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه في كل ما قال ، وأن القرآن الذي أتى به هو عهد الله تعالى إلينا ، فلما كان فيما ذكر لنا عن ربه تعالى ، وجوب أشياء ألزمناها والانتهاء عن أشياء منعنا منها ووعد بالنعيم الأبدي من أطاعه ، وبالعذاب الشديد من عصاه ، وتيقنا وجوب صدقه في ذلك لزمنا الانقياد لما أمرنا له بالانقياد له ، وتيقنا صحة كل ما ذكر لنا ضرورة ولا محيد للنفس عنها بما نقلته الكواف مما أظهر من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا

اسم الکتاب : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست