responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 76

بأن لا يتجاوزه الى ذلك الشي‌ء و ان أمكن أن يتجاوزه الى شي‌ء آخر فى الجملة.

(القصم) هو العصب و العضب يعنى هو حذف الميم من مفاعلتن و اسكان لامه ليبقى فاعلتن و ينقل الى مفعولن و يسمى أقصم.

التعريفات 76 (باب القاف)

(القصاص) هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل.

(القضية) قول يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب فيه.

(القضية البسيطة) هى التي حقيقتها و معناها امّا ايجاب فقط كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة فان معناه ليس الا ايجاب الحيوانية للانسان و اما سلب فقط كقولنا لا شي‌ء من الانسان بحجر بالضرورة فان حقيقته ليست إلا سلب الحجرية عن الانسان.

(القضية البسيطة) هى التي حكم فيها على ما يصدق عليه فى نفس الامر الكلى الواقع عنوانا فى الخارج محققا أو مقدّرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا.

(القضية المركبة) هى التي حقيقتها تكون ملتئمة من ايجاب و سلب كقولنا كل انسان ضاحك لا دائما فان معناها ايجاب الضحك للانسان و سلبه عنه بالفعل (اعلم) ان المركب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية و من حيث احتماله الصدق و الكذب خبرا و من حيث افادته الحكم اخبارا و من حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة و من حيث يطلب بالدليل مطلوبا و من حيث يحصل من الدليل نتيجة و من حيث يقع فى العلم و يسئل عنه مسئلة فالذات واحدة و اختلافات العبارات باختلافات الاعتبارات.

(القضية الحقيقية) هى التي حكم فيها على ما صدق عليه الموضوع بالفعل أعم من أن يكون موجودا فى الخارج.

(القضية الطبيعية) هى التي حكم فيها على نفس الحقيقة كقولنا الحيوان جنس و الانسان نوع ينتج الحيوان نوع و هو غير جائز يعنى ان الحكم فى الحقيقة الكلية على جميع ما هو فرد بحسب نفس الامر الكلى الواقع عنوانا سواء كان ذلك الفرد موجودا فى الخارج أولا.

(القضايا التي قياساتها معها) هى ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصوّر الطرفين كقولنا الأربعة زوج بسبب وسط حاضر فى الذهن و هو الانقسام بمتساويين و الوسط ما يقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا.

(القضاء) لغة الحكم و فى الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلى الالهى فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الاحوال الجارية فى الازل الى الابد و فى اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب.

(القضاء على الغير) الزام أمر لم يكن لازما قبله.

(القضاء فى الخصومة) هو اظهار ما هو ثابت.

(القضاء يشبه الاداء) هو الذي لا يكون الا بمثل معقول بحكم الاستقراء كقضاء الصوم و الصلاة لان كل واحد منهما مثل الآخر صورة و معنى.

(القطب) و قد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف اليه و هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر اللّه فى كل زمان أعطاه الطلسم الاعظم من لدنه و هو يسرى فى الكون و أعيانه الباطنة و الظاهرة سريان الروح فى الجسد بيده قسطاس الفيض الاعم وزنه يتبع علمه و علمه يتبع علم الحق و علم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة فهو يفيض روح الحياة على الكون الاعلى و الاسفل و هو على قلب اسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة مادّة

اسم الکتاب : التعريفات المؤلف : الجرجاني، الشريف    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست