responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإلهيات من كتاب الشفاء المؤلف : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 500

أن يترك للصلح وجه من غير أن يمعن فى توجيهه، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلّظ الأمر فى المعاودة أشد من التغليظ فى الابتداء، فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلّا بعد أن يوطّن نفسه على تجرّع مضض لا مضض فوقه، و هو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوجها بنكاح صحيح، و يطأها بوطى‌ء صريح؛ فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلّا أن يصمّم على الفرقة التامة، أو يكون هناك ركالة فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة، و أمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.

و لما كان من حق المرأة أن تصان، لأنها مشتركة فى شهوتها [1]، و داعية جدا إلى نفسها، و هى مع ذلك أشد انخداعا، و أقل للعقل طاعة، و الاشتراك فيها يوقع أنفة و عارا عظيما، و هى من المضار المشهورة، و الاشتراك فى الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، و الحسد غير ملتفت إليه، فإنه طاعة للشيطان.

فبالحرى ان يسن عليها فى بابها التستر و التخدر، فلذلك ينبغى أن لا تكون المرأة من اهل الكسب كون الرجل؛ فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل، فيلزم الرجل تفقتها؛ لكن الرجل يجب أن يعوّض من ذلك عوضا، و هو أنه يملكها و هى لا تملكه، فلا يكون لها أن تنكح غيره.

و أما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب، و إن حرم عليه تجاوز عدد لا يفى بإرضاء ماوراءه و بعوله، فيكون البضع المملوك من المرأة بازاء ذلك. و لست أعنى بالبضع المملوك الجماع، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما، و حظها


[1] - «مشترك في شهوتها» كما في النسخ المصححة المعتبرة.

اسم الکتاب : الإلهيات من كتاب الشفاء المؤلف : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست