responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط [1]، ووجوبها كوجوب الحج فوري [2] فمن استطاع لها- ولو لم يستطع للحج- وجبت عليه، وإن كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها، وعليه فتجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة [3].


[1] بلا خلاف يعرف- على ما قيل-، وعمدة الدليل النصوص، ففي صحيحةمعاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، فإن الله عز وجل يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإنما نزلت العمرة بالمدينة».

وفي صحيحة ابن أذينه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة؟

قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان».

[2] ونفى الخلاف فيه في السرائر، وعن التذكرة الإجماع عليه، والدليل على الفورية ما تقدم من أدلة حرمة تسويف الحج، حيث أن الروايات ناظرة إلى آية استطاعة الحج، وآية الاستطاعة شاملة لكل من الحج والعمرة- بشهادة النصوص- بنحو الاستغراق لا العموم المجموعي.

[3] ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ وإنما نزلت العمرة بالمدينة.

قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزىء ذلك عنه؟

قال: نعم»، وغيرها من الروايات.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست