responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً، ويجوز إتيانها في كل يوم [1]، ويتأكد الاستحباب بها في كل عشرة أيام، ويشتد في كل شهر، ويزداد شدة في كل سنّة [2].


[1] مقتضى العمومات الأولية في المقام مشروعية العمرة مطلقاً، ففي صحيحةزرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي الحج في الفضل.

قال: العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء».

وفي الصحيح إلى علي بن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان علي بن الحسين عليه السلام يقول حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع أرزاقكم، ويصلح إيمانكم، وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالاتكم»، وغيرها من الروايات، وهي وإن كانت في صدد أصل المشروعية إلا أن مقتضى بيان الأجر والثواب هو الحث والبعث نحو العمل، ولم يقيد بموضوع خاص، والتقييد في المقام المشكوك فيه قيد الحكم أولا وبالذات وقيد للماهية بتبع ذلك، لا أنه قيد للماهية بالأصالة كالطهارة في الطواف.

[2] الأقوال المهمة في المسألة ثلاثة:

الأول: الفصل بين العمرتين بشهر هلالي.

والثاني: الفصل بينهما بعشرة أيام.

والثالث: عدم الفصل بينهما بشيء.

ذهب إلى الأول الشيخ في المبسوط وابن حمزة والحلبي والمحقق والعلامة في النافع والمختلف، وعليه جملة من متأخري المتأخرين، تمسكاً بعدة من النصوص المستفيضة، كصحيحة ابن الحجاج عنه عليه السلام قال: «في كتاب علي في كل شهر عمرة» ومثلها صحيحة يونس ومعاوية وغيرهما.

وإلى الثاني الشيخ في أحد قوليه والإسكافي والقاضي والعلامة في المنتهى والتذكرة والإرشاد و التحرير، تمسكاً بمصححة البطائني- التي رواها المحامدة الثلاثة- وفيها «ولكل شهر عمرة؟

قال فقلت: يكون أقل؟

فقال: في كل عشرة أيام عمرة.

ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر.

قلت: ولم ذاك؟

قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلما دخل دخلت معه».

وإلى الثالث المرتضى في الناصريات ونسبه إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وابن إدريس في السرائر والديلمي في المراسم اختاره في الجواهر وقواه في العروة، واستجوده النراقي في المستند، بدعوى أن روايات القول الأول

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست