responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحج لمن لا يجهده ذلك.

مسألة 133: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها [1].

مسألة 134: يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً [2]، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية [3]، ولا يعتبر ذلك في البائنة [4]، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها [5].

أقسام العمرة

مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.


[1] ففي صحيحة ابن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟

قال: نعم، لا بأس».

[2] نصاً وإجماعاً.

[3] لأنها في حكم الزوجة.

[4] لأنها ليست بزوجة.

[5] بلا خلاف يعرف، وتشهد له النصوص، ففي موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، أتحج؟

قال: نعم» وغيرها من الروايات.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست