اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 68
الرابع:
أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه [1]، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا
[1] تمسكاً بالاخبار المستفيضة، ففي صحيحة الأعرج أنه سأل أبا عبد اللهعليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 68