responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

بالوجوب أو غافلًا عنه، وهذا الشرط شرط في تنجز الوفاء بالإجارة على الأجير لا في صحتها ولا في صحة حج النائب فلو حج- والحالة هذه- برئت ذمة المنوب عنه [1]، واستحق الأجرة المسماة [2].


[1] تشهد له صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزىء عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزىء عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال».

[2] لصحة الإجارة، وما قيل من وجوه في بطلانها قابل للخدشة، وعمدتها: التضاد بين الأمر النفسي بالحج والأمر الإجاري بالنيابة، ولا يمكن رفع هذا التضاد وتقييد هذا الامر الإجاري بنحو الترتيب، لأن صحة الإجارة لا بد وأن تكون مطلقة غير مقيّدة بتقدير دون آخر، وسواء قلنا بأن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي أو أن الوضعي متأخر رتبة عن التكليفي والتكليفي كموضوع له أو أن الوضعي متأخر إثباتاً عن التكليفي لا ثبوتاً، فثمة مضادة بين الحكم التكليفي والوضعي، ومنه يستلزم تقييد الصحة والحكم الوضعي بالتبع، وحيث أن الصحة وجودها غير قابل للتعليق والتقييد فيستحيل فرض ثبوتها فتبطل الإجارة.

وفيه: أنه لو سلمت تلك التقادير فلا يلزم منها ذلك أيضاً، حيث أن المضادة للحكم التكليفي إنما هي في مرتبة التنجيز، ولا توجب انعدام الوجوب فضلًا عن الحكم الانشائي، فالوضعي على حاله مطلق في مورد التزاحم، وليس يسري التعاند والتضاد في التزاحم إلى الجعل- كما هو في التعارض- والتكليفي على حاله ومن ثم الوضعي كذلك، مع أن الصحيح أن الحكم الوضعي متأصل في الجعل وتقدم رتبة على الحكم التكليفي، مع تأخره إثباتاً كمدلول التزامي في مفاد قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست