responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

- وتدل عليه الروايات الكثيرة، منها صحيحة زرارة وفيها «أما لو أن رجلًا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه»، وصحيحة يونس وفيها «اعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولًا عدلًا».

وما قيل من أن نفي القبول ليس نفياً للصحة لتغايرهما وتعددهما كما ورد أن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يوماً، وكذا العاق لوالديه والمرأة الساخط عليها زوجها، ففيه: بالفرق بين نفي القبول المستند لوصف في العمل وبين نفي القبول بسبب عمل آخر ذي ماهية مباينة، فإنه في الأول دال بطبعه على مانعية ذلك الوصف من الصحة أو فاقديته للشرط بخلاف الثاني، فإنه لا محصل لاحتمال أخذ ماهية في ماهية أخرى مباينة، ومن ثم بنوا على دلالة ما ورد في الرياء على البطلان مع أنه بلسان نفي القبول.

مضافاً إلى أن الصحة مرتبة من مراتب القبول، والشاهد عليه جملة من الروايات الصحيحة، كصحيحة أبي حمزة الثمالي وسندها من أصح الاسانيد: قال لنا علي بن الحسين عليهما السلام: أي البقاع أفضل؟ قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: «أما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلًا عمّر ما عمر نوح عليه السلام في قومه- ألف سنة إلا خمسين عاماً- يصوم النهار ويقول الليل في ذلك المكان ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً» والصلاة الصحيحة نافعه ورافعه للعقاب، وفي صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام «فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف»، وفي صحيحته الاخرى «فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانىء لأعماله» والرماد كناية عن عدم المنفعة وعدم السلامة، والصحة منفعة وسلامة، والشنآن بغض، والعبادة المبغوضة لا تتصف بالصحة.

كما لا فرق في الصحة بين العبادة التي عن نفسه أو غيره، وعدم وجوب قضاء الصلاة والحجّ والصيام بعد الاستبصار لا يلزم منه صحة عمله، بل كان ذلك رحمةً وتحنّنا وتفضلا عليه، كما هو الشأن بالنسبة للكافر إذا أسلم.

ويؤيّد اشتراط الايمان في مطلق العبادات- بل يدل عليه- ما رواه المقدّس ابن طاووس عن الشيخ الطوسي باسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال: «لا يقضيه إلّامسلم عارف» والصلاة والصوم من باب المثال لا الخصوصية، ولا يشكل بضعف السند للارسال فإن الحديث رواه المقدس ابن طاووس في غياث سلطان الورى عن الشيخ الطوسي عن عمار وسنده للشيخ الطوسي زعماء الطائفة وأساطينها وسند الشيخ الطوسي لأصل عمار صحيح، وقد صرح في فلاح السائل بعد ذكر أسانيده إلى شيخ الطائفة: وراويتي هذه اشتملت على راويتي عنه للكتب والاصول والمصنفات وبعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات، كما رواه أيضا الشهيد الاول في الذكرى عن كتاب عمار وسنده كما في الاجازات يشمل جميع مارواه الشيخ في الفهرست وغيره، وعدم ذكر الرواية في كتب الشيخ لا يقدح في صحتها، فما أكثر الروايات الصحيحة الكثيرة التي رواها المتأخرون عن الشيخ الطوسي نقلًا عن أصحاب الكتب ولم يذكرها في كتبه، فالتوقف في السند- بعد ما عرفت من عدم إرساله- وسوسة وتطرف.

كما يؤيد ذلك- بل يدل عليه- اشتراط الإيمان في المؤذن تبعاً للنص ففي موثقة الساباطي الأخرى عنه عليه السلام وقد سئل: هل يجوز أن يكون الأذان من غير عارف؟ قال: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست