المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحج المندوب [1] بإذن الولي [2].
الثاني: العقل.
فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته [3].
الثالث: الإيمان.
فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا [4].
[1] لكون عبادته شرعية، فيشمله دليل استحباب النيابة.
[2] باعتبار أن ذلك تصرف في شأن مال مرتبط بالصبي فلا بد من إذن الولي، بخلاف حج الصبي عن نفسه فإن لم يستلزم العقوق كما مر لا يشترط إذن الولي.
[3] فلأن السفيه محجور من التصرف في أمواله، وهذا لا ينافي صحة عباداته، وأما الأبله فليس من مصاديق الجنون، وإنما قلة الذكاء والفطنة.
[4] والوجه في ذلك أنّ الإيمان شرط في صحّة العمل- كما هو الصحيح