responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحج المندوب [1] بإذن الولي [2].

الثاني: العقل.

فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته [3].

الثالث: الإيمان.

فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا [4].


[1] لكون عبادته شرعية، فيشمله دليل استحباب النيابة.

[2] باعتبار أن ذلك تصرف في شأن مال مرتبط بالصبي فلا بد من إذن الولي، بخلاف حج الصبي عن نفسه فإن لم يستلزم العقوق كما مر لا يشترط إذن الولي.

[3] فلأن السفيه محجور من التصرف في أمواله، وهذا لا ينافي صحة عباداته، وأما الأبله فليس من مصاديق الجنون، وإنما قلة الذكاء والفطنة.

[4] والوجه في ذلك أنّ الإيمان شرط في صحّة العمل- كما هو الصحيح

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست