responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

الموصي به حجاً واجباً ومن بقية الثلث إن كان غيره، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة، وكذلك الحال إذا كان بتفريط من الوصي ولم يمكن أخذ الغرامة منه، وكذا الحال لو استأجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم تسترجع الأجرة.

مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لا يجوز تغريم الوصي [1].

مسألة 102: إذا أوصى بمال معين لغير الحج الواجب واحتمل أنه زاد على الثلث لم يجز صرف جميعه [2] إلّابرضى ورثته، وكذا الحال لو لم تكن الوصية بعين مخصوصة في مطلق الوصية بالحج [3].

فصل في النيابة

مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:

الأول: البلوغ.

فلا يجزي حج الصبي عن غيره في الحج الواجب [4]، نعم يصح في


[1] إذ ليس على الأمين الإ اليمين.

[2] لأن الوصية جائزة في الثلث فقط، والشك في زيادتها على الثلث شك فيصحتها، فلا يكون موضوع جواز التصرف في الجميع محرزاً.

[3] لنفس ما تقدم.

[4] على المشهور، لا لما قيل من أن عبادة الصبي غير شرعية بل تمرينية، ولالدعوى انصراف أدلة النيابة عنه وعدم وجود إطلاق في باب النيابة لأن غالبها مشتمل على لفظ الرجل، ولا لعدم الوثوق باتيانه بالعمل، ولا كون حج الصبي عن نفسه لا يحتسب فيستلزم عدم صحة أدائه الواجب عن الغير، وإنما لكون عبادة الصبي وإن كانت شرعية بالعمومات الأولية إلا أن مقتضى رفع القلم عنه وأن عمده خطأ عدم الفعلية التامة للحكم التكليفي في حقه، وإن كانت بقية مراحل الحكم السابقة متوفرة في حقه كمرحلة الإنشائية والفعلية الناقصة، ومن ثمة يكون فعله بمرتبة ناقصة فلا يجتزأ به عن أداء البالغين كما هو الحال في صلاته على الميت وغيرها من موارد الواجبات الكفائية، فإنها لا تسقط بفعله عن البالغين، وهذا هو منشأ الإنصراف عنه في أدلة النيابة في الواجب دون المندوب.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست