responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

ويصحّ التبرع عنه بعد موته من دون أجرة [1].

الوصية بالحج

مسألة 73: تجب الوصية [2] على من كانت عليه حجة الأسلام أو المنذورة أو عمرتهما وقرب منه الموت بنحو يستوثق من أدائها بعد موته ولو بأن يستشهد عليهما أيضاً سواء كان لديه مال وتركة بعد موته أم لا.

وإذا مات تقضى حجة الإسلام والعمرة من أصل تركته وإن لم يوصي بذلك أو أوصى بها ولم يقيد بالثلث [3]، وإن قيدها بالثلث فتخرج منه مقدمة على سائر الوصايا وتتمم من الأصل إن لم يفِ الثلث بها [4].


[1] لما تقدم سابقاً، تمسكاً بصحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجة تامة».

[2] لبقاء اشتغال ذمة المكلف بها حتى بعد الموت، فلا بد من التسبيب فيتفريغ ذمته ولو بعد الموت عبر الوصية.

[3] بلا خلاف في ذلك للنصوص، ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: «يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك».

[4] يشهد له صحيحة معاوية قال: أوت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة، فقال: يجعل ذلك أثلاثاً، ثلثاً في الحج، وثلثاً في العتق، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السلام: «إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة» قال: فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله، وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست