responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

مسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا لم يكن قد أخل بما هو ركن عند الفريقين [1].

مسألة 72: إذا عزم عليه الحج أو العمرة مباشرة أو بالاستنابة وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن [2] ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج الذي لا يطاق [3]، وإذا مات وجب القضاء من تركته [4]،


[1] على المشهور شهرة عظيمة، تمسكاً بالنصوص الصريحة، ففي صحيحة ابن أذنية قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الإسلام؟ قال: «قد قضى فريضة الله عز وجل، والحج أحبّ إليّ» وما في بعض النصوص من الإعادة فمحمولة على الاستحباب، كما هو مقتضى قوله عليه السلام «والحج أحبّ إليّ».

[2] على المشهور، بل قد حكي عليه الإجماع.

[3] لا الحرج الذي يطاق، وإشكال بعض متأخري العصر على الفورية لو كانت حرجية تمسكاً بعموم قاعدة الحرج، وشمولها للموارد التي دلت على حرمة التسويف في الحج والتي استفيد منها الفورية، غير وارد، للتأمل في شمول القاعدة لموارد سوء الاختيار، إذ أن المستفاد من قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ تخصيص رفع الاضطرار بأن لا يكون باغ ولا عاد، وسوء الاختيار من قبيل المعصية.

[4] للنصوص الكثيرة الدالة على أن من مات وقد استقر عليه الحج ولم يحج وجب القضاء عنه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست