responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

وأما الحج والعمرة المنذورة فتخرج من أصل التركة على الأقوى والأظهر [1]، والأحوط [2] إخراجها من الثلث وإن لم يفِ الثلث تتمم من


[1] لكون مفاد النذر وضعي يترتب عليه حكم تكليفي، أي أن مفاد اللام هيلام إضافة الملكية، فالناذر ينشأ تمليك الفعل لله تعالى، ومن ثمة يترتب على إنشائه وجوب الوفاء به، فلا يكون النذر حينئذ من الواجبات التكليفية البحتة، وعلى ذلك يصح إطلاق الدين على المنذور حقيقية، فيكون مشمولًا لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ، هذا! وقد قام الإجماع- على ما قيل- أن الواجبات المالية وإن كانت تكليفية تخرج من أصل التركة.

[2] استحباباً، لصحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله إن عافى ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه»، ومثلها دلالة صحيحة ضريس وفيها «إن ترك مالًا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره» وقد خدش فيهما باعراض المشهور عن العمل بهما، لكن الخدشة غير تامة لعدم التحقق من الأعراض، إذ أن عبارة الجواهر عدم العلم بعمل الأصحاب في موردهما، بل قد ذهب جماعة من القدماء إلى إخراج نذر حج نفسه من الثلث، وظاهرهم الأخذ بمفاد الروايتين، بل قد صرحوا بالتمسك بهما.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست