responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

هو ظاهر بعض الروايات وإطلاقها- وهو المحكي عن المشهور-.

وعلى ذلك فلا فرق بينهما إذا كان موته قبل الشروع في بقية أعمال عمرة التمتع أو أثنائها أو بعد ما يتحلل منها [1].

وأما لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم فقد مرّ لزوم القضاء لحجة الإسلام عنه سواء كان مستقراً عليه أو لم يستقر مع فرض الاستطاعة المالية التي منها كفاية ورثته.

مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج [2]، أما لو زالت استطاعته قبل إسلامه فلا تستقر عليه عزيمة الحج [3].

مسألة 70: المرتد يعزم عليه الحج ولو كانت استطاعته حال ارتداده [4]، فإن تاب صحّ منه ولو كان ارتداداً فطرياً على الأقوى [5].


[1] لإطلاق الروايات.

[2] لوجوب الحج على المستطيع.

[3] لقوله صلى الله عليه وآله «الإسلام يجبُّ ما قبله» المنجبر بعمل القدماء، وقد تمسك به الشيخ والعلامة وغيرهما في موارد عدة مع عدم الإشارة إلى ضعفه، والأمر سهل فإن السيرة القطعية قائمة على عدم مؤاخذة من أسلم بقضاء ما فات من الأعمال حتى في مثل الزكاة والخمس.

[4] لأنه مكلف بالفروع.

[5] إذ أن عدم قبول توبته يختص بقتله وانفصال زوجته وإرث ماله، أما إسلامه فيقبل، وبتعبير آخر: أن توبته تقبل بحسب الواقع لا بحسب الظاهر، وصحة الأعمال إنما هي بحسب الواقع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست