وإن كان الأفضل والأحوط الإعادة [1].
مسألة 422: من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، ويجب حينئذٍ أن تستنيب
[1] رعاية للترتيب.