responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء بإستقلاله ولو بأن يركب وسيلة لمانع من مرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو حملًا أو بوسيلة وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب عليه استنابة الغير ليطوف عنه، ولو لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به بعد أن يوقع الوضوء فيه وينويه عنه مع نية الطواف به على الأحوط، وإلّا فيطوف عنه.

وكذا في صلاة الطواف، والأحوط في ما إذا استناب في الطواف ويتمكن من الصلاة الجمع بإتيان كل من النائب والمنوب عنه بها.

مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة [1]، والأحوط في العامد المباشرة إلّامع العجز العقلي فيستنيب فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فيجب القضاء من تركته إن كان من حجة الاسلام وإلّا فالأحوط قضاء الولي عنه.

مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه وكان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأظهر الاجزاء [2]،


[1] لمشروعية النيابة في الطواف مع العجز عنه.

[2] ففي موثقة سماعة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه» وإطلاقها يشمل العالم والعامد والجاهل والناسي، إلا أنها مقيدة بالجاهل والناسي لوجوب الترتيب وعدم تأتي القربة والتقرب للعامد العالم، نعم يمكن أن يستشعر من مرسل أحمد بن محمد عمّن ذكره قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى.

قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء.

فقلت: أفعليه شيء.

فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء» شمول الإجزاء للعالم إذ لو كان عليه شيء لبيَّنه عليه السلام، وعليه فوجوب الاتيان بالسعي قبل طواف النساء حكم تكليفي لا وضعي.

كما يدل على الإجزاء بالنسبة للجاهل والناسي صحيحة جميل وابن حمران والتي فيها «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج»، ودعوى بعض الأعلام اختصاص ذلك بمناسك الحج بمنى، في غاية الضعف، إذ أن صحيحة جميل السؤال حول من زار البيت قبل أن يحلق، فأجابه الامام عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس ...» فيمكن من خلالها استحصال قاعدة كلية في أعمال الحج والعمرة من إجزاء الاخلال بالترتيب الناشىء عن الجهل والنسيان إلا ما قال الدليل على خلافه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست