responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

لطوافها وصلاتها على الأظهر [1]، وكذلك لو حاضت بعد النصف فانها تستنيب لبقية الطواف وصلاته.

مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، وقد تقدم حكمه في مسألة 329.

مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط الاولى، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا «في آخر التروك» أن حرمتها تعم المحرم والمحل وغيرهما من أحكام الحرم.

المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من الواجبات في الحج.

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد


[1] وهو خلاف ظاهر صحيحة الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلامإذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها». وصحيحة ابن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت»، إلا أن مشروعية الاستنابة في طواف النساء وغيره، وأولويّة الاحتياط سيما في الفروج، يقتضي الاحتياط.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست