responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

وإن كان الإعادة أفضل بل أحوط [1] وكذا السعي لا سيّما في العامد أو الذي لم يخرج من مكة.

طواف الحج وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

مسألة 410: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً فالأفضل بل الاولى إعادته بعد الحلق أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة [2].

مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن يوم الحادي عشر [3]،


[1] خروجاً عن الاجماع المدعى في المقام، من وجوب الإعادة على الناسيوالجاهل، كما هو ظاهر اطلاق صحيحة ابن يقطين.

[2] تمسكاً بصحيحة ابن مسلم المتقدمة في المسألة السابقة.

[3] على المشهور، وذهب جماعة إلى جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة حملا لروايات النهي على الكراهة، فثمة صحيحتان على جواز التأخير، ففي صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض»، والتعليل قرينة على ندبية التعجيل، وفي موثقة إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها أحب إليّ، وليس به بأس إن أخرها».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست