responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

أثم [1].

مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر [2]، وكذا لو تعمد ذلك ويلزم بكفارة دم.


[1] لإطلاق مصححة أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء» وإطلاقها يشمل من تعمد ترك الحلق في منى.

[2] لصحيحة ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه، ولا شيئاً قدمون كان ينبغي أن يؤخروه إلا قال: لا حرج»، ومثلها في الذيل صحيحة جميل وهما ظاهرتان الدلالة على عدم وجوب الإعادة، أما صحيحة ابن يقطين عنه عليه السلام في المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شيء» فإطلاقها مقيد بصحيحة ابن حمران وجميل، أو الحمل على الأفضلية.

أما الجاهل فلعدم الخصوصية للناسي، مضافاً إلى اشتراك الجاهل والناسي في معظم أحكام الحج كما لا يخفى على المتتبع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست