responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

والأقوى عدم جواز تأخيره عن أيام التشريق تكليفاً [1] وإن صحّ وأثم إن أخره إلى آخر ذي الحجة، والفورية باقية على حالها بعد أيام التشريق. مسألة 412: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين [2]، بخلاف المفرد فيجوز له ذلك ما عدا طواف النساء، ويستثنى من عدم التقديم الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ونحوهم من المعذور فيجوز لهم تقديم الطواف وصلاته وكذا السعي على الوقوفين [3].


[1] إذ الحكم التكليفي هو المستفاد من الروايات، فيصح ولو أخره عمداً إلىآخر ذي الحجة.

[2] تقدم الكلام في المسألة: 158.

[3] وتشهد له النصوص، فراجع، وهل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء، ظاهر صحيحة ابن يقطين الجواز وفيها: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف من أمراً لايتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً»، وقد حملت هذه الصحيحة على ما إذا لم يتمكن من طواف النساء بعد ذلك، كما هو ظاهر ذيلها، مؤيداً بما في مصححة البطائني المجوز لتقديم الحائض طواف الحج وسيعه وفيها «أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخالفة الحدثان».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست