responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

الطيب والصيد [1].

مسألة 408: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها [2]، فإن تعذر وتعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكن ذلك على الأحوط [3]، وكذا لو تعمد التقصير أو الحلق في غير منى صحّ وإن


[1] أما بالنسبة للنساء والطيب فمجمع عليه، وأما الصيد ففي الدروس عن العلامة: إن عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا، ولعله لصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث»، وصحيحة حماد عنه عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس»، وحمل الصيد على الحرمي خلاف ظاهر النصوص، وقوله تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا لا ينافي النصوص إذ هي مبينة على أن الاحلال المطلق هو بعد النفر الثاني، إلا أن يقال باعراض الأصحاب عنها، ويدفعه دعوى العلامة أنه مذهب علمائنا، والله العالم.

[2] تمسكاً بصحيحة مسمع عنه عليه السلام في رجل نسي أن يحلق رأسهويقصر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أي مكان»، وإطلاقها مقيد بحالة عدم التمكن من العود إلى منى لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يقصر شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً» وإن كان يمكن أن يحمل على الأفضلية لجملة من النصوص كمصححة أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء».

[3] لمصححة أبي بصير المتقدمة، وصحيحته الثالثة عنه عليه السلام قال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى»، وفي صحيحة البختري عنه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة؟ قال: يرد الشعر إلى منى»، إلا أنه في صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول: كان يستحبون ذلك، وقال: فكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده»، وفي صحيحة أخرى لأبي بصير عنه عليه السلام: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى»، لا سيما وأن الدفن المأمور به عقب الإلقاء بمنى فعل ندبي بالاتفاق، مؤيداً بالإطلاق في صحيح مسمع المتقدم بالحلق في الطريق من دون رد الشعر، ومنه تعرف وجه احتياط الماتن دام ظله.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست