responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

فرض عدم المستحق منهما.

مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه باختياره ولو بإعطائه إلى غير أهله، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الكل قيمة أو مثلًا مع التفريط [1].

3- الحلق والتقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد إلّافي موارد العذر كالخائف والنساء إذا خفن الحيض ليلة النحر بعد الرمي، ويجب تكليفاً تأخيره عن الرمي


[1] أما مع عدم التفريط فلا ضمان، كما هو مقتضى القاعدة وتدل عليه جملة من النصوص الواردة في هلاك وسرقة الهدي قبل ذبحه من التفصيل بين التفريط وغيره، وهي وإن كانت غير ما نحن فيه إلا أنها دالة اجمالًا على سببية التفريط للضمان، وعدمه لعدمه، مع أنها قد استثنت الهدي المضمون مع عدم الضمان، ثم إن مقدار الضمان في صورة التفريط هو جميع الذبيحة.

لا يقال: ان الترخيص في أكل الثلث يستلزم عدم الضمان، إما لأنه تمليك للثلث أو ترخيص في الإتلاف.

فإنه يقال: إن مقتضى القاعدة- كما مر- كونه ملك بيت الله الحرام ومصرفه الفقراء، غاية الأمر قد أذن الشارع في تصرف خاص دون مطلق التصرف، فهو نظير ما لو أذن صاحب الدار لضيفه من أكل الطعام فقام الضيف وأتلفه بغير الأكل.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست