responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

الثلث الباقي، ولا يعتبر المباشرة في اعطاء الفقير بل يجوز اعطاؤه إلى وكيله وإن كان الوكيل هو صاحب الهدي، ويتصرف الوكيل بحسب إجازة موكله ولو بأن يعرض عنه والأحوط أيضاً إعطاء القيمة للفقراء [1]، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى [2].

مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي بل يعتبر فيها الإقباض، فلو أقبض ثلثه صدقة مشاعاً وثلث الهدي مشاعاً وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك [3].

مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدي أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، وفي تمليكه غير المؤمن أو غير المسلم اشكال [4] إلّامع


[1] لكون الوكالة صورية فالاحتياط هو بالتصدق بقيمة ثلث الذبيحة في محلالتلف لا محل الأداء، وإن كان لعدم الضمان وجه لعدم التفريط من المكلف.

[2] تدل عليه جملة من النصوص ففي صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه».

[3] لتحقق أداء الواجب بكل من الحصة المعينة والمشاعة، بل حتى الكلي في المعين أيضاً.

[4] لاشتراط الإيمان كما هو مطرد في الصدقات الواجبة، للتعليل الوارد فيباب الزكاة أنه ليس لهم إلا التراب، وإلا الحجر، وأنها تطرح في البحر ولا تعطى لهم، وما ورد من فعل السجاد عليه السلام من اطعام الحرورية فقد حمله الشيخ على الندب، والأولى حمله على الضرورة تأليفاً ومداراة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست