responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351

والذبح ولو قدمه عليهما نسياناً أو جهلًا أجزأه وكذا العمد وإن أثم [1]، وإن كان الأحوط الإعادة.

مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير [2].

مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فيجب عليه اختيار الحلق على الأظهر، وكذا الحال في الصرورة [3]، وعلى ذلك فلا يسوغ للمتمتع في عمرة التمتع التلبّد والعقص على الأحوط.

مسألة 405: الأفضل هو اختيار الحلق وإن علم أن الحلّاق يجرح


[1] راجع مستهل الذبح والنحر.

[2] نصاً وإجماعاً.

[3] وفاقاً لجماعة من أعاظم القدماء، تمسكاً بمصححة أبي بصير عن رجلجهل أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق»، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير»، وفي رواية أبي سعد عنه عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه» وفي موثقة الساباطي قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق».

وخلافاً للأكثر، استضعافاً لنصوص التعيين سنداً ودلالة، لكن يمكن دعوى استفاضة النصوص في تعيّن الحلق وصراحة بعضها دلالة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست