responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

مصرف الهدي

يجب التصدق بالهدي على الفقير المؤمن وأن لا يقل ذلك عن ثلث الهدي [1]، ويجوز ويندب أن يهدي ثلثه إلى المؤمنين وأن يأكل من


[1] إن ظاهر الأمر في قوله تعالى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ هو الوجوب، إلا أنه في المقام حيث ورد الأمر بالأكل والإهداء في مورد الحظر فلا يتم ظهوره في الوجوب بل مجرد الاستحباب.

وبيان ذلك: أن الهدي صدقة وحكمها حرمة الرجوع فيها أو التصرف، وبالتالي حرمة الأكل منها والإهداء وتكون جميعها للفقراء، فلو ورد الأمر بالأكل منها والإهداء فيكون داعي استعمال الأمر هو لنسخ الحرمة.

لا يقال أن نسخ الحرمة كما ينسخ بالجواز ينسخ بالوجوب فلا يدفع ظهور الأمر في الوجوب.

وذلك لأن النسخ وإن كان يتم بأحد الأمرين إلا أن وجود الحرمة المنسوخة- وهو الحظر- قبل مجيء الأمر يضعف الظهور في الوجوب، فالحظر قرينة على أصل النسخ ولازمه الاعم الجواز، وأما الوجوب فهو لازم أخص.

نعم التثليث دال على أنه لا يجوز التصرف بالهدي بأكله كله أو إهدائه كذلك، كما أنه دال على جواز أكل الثلثين ولا إهدائهما كذلك.

فمقتضى القاعدة هو وجوب التصدق بالهدي، خرج منه الثلث للأكل والآخر للإهداء، فلا يجوز التصرف في مجموعها بتصرف واحد من قبيل الإهداء والأكل.

وهذا بخلاف التصدق فإنه بمقتضى القاعدة فيكون ظاهر في الوجوب ولا قرينة صارفة عن ذلك، فثلث الهدي عزيمة والباقي رخصة، وعلى ذلك فإن لم يهد ولم يأكل فلا يسوغ له الاتلاف نظراً لكونها صدقة، ومقتضى القاعدة فيها إعطاء الفقير فإذا لم يرتكب الرخصة فلا يجوز له الاتلاف بل يجب عليه التصدق.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست