responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331

ويجب الاتيان به بعد الرمي [1]، ولو قدمه على الرمي جهلًا أو نسياناً


[1] وقد وقع الكلام في لزومه تكليفاً ووضعاً، ذهب الشيخ في الخلاف وأبوالصلاح في الكافي وابن أبي عقيل وابن ادريس إلى استحباب الترتيب بين أعمال منى الثلاثة، وقربه العلامة في المختلف، تمسكاً بصحيحة ابن سنان قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن»، وموثقة الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

والصحيح وجوب الترتيب تبعاً للأكثر للآية، وهي غير مختصة بالإحصار بشهادة موثقة الساباطي السابقة وفي صدرها قال: سألته عن الرجل برأسه قروح ولا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق»، ولعدة من النصوص كصحيحة معاوية عنه عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك»، وصحيحة الأعرج المتقدمة، وصحيحة ابن يزيد وفيها «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك».

ومصححة جميل عنه عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح» وهو صريح على المطلوب، وقد رواها الكليني والشيخ عن محمد بن أحمد الأشعري الثقة صاحب النوادر عن موسى بن جعفر البغدادي، وهو لم يوثق صريحاً، وله كتاب النوادر رواه عنه النجاشي بسندين والطوسي بسند ولم يقدحا فيه، وهو من علامات الحسن، كما يمكن استفادة وثاقته من عدم استثناء ابن الوليد له فيمن استثني من رجال النوادر، مضافاً إلى رواية جماعة من الأجلاء عنه، فالتوقف فيه مطلقاً تقليد وعجز رجالي.

وفي صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق»، مضافاً إلى اشعار بعض الروايات التي وردت فيمن ساق هدياً في عمرة فعليه أن يحلق قبل أن ينحر أو يذبح.

نعم أقصى ما يستفاد من هذه النصوص هو الحكم التكليفي لا الوضعي، وهو مفاد صحيحة ابن سنان المتقدمة، وعليه فلا تنافي بين الروايات كما لا يخفى.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست