responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف [1]، وإن كانت الإعادة أولى [2]، وكذا لو ترك الرمي لعذر واستمر به العذر حتى طاف.

وأما لو كان الترك مع العلم والعمد فالأحوط إعادته بعد تدارك الرمي [3].

2- الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد [4]، إلّاللخائف أو النساء إذا خفن الحيض ونحوهن من ذوي العذر في تقديم الطواف إن لم يتمكنوا من التوكيل لأجل الذبح نهاراً [5].


[1] لعدم الأمر به في النصوص، مع ما سيأتي من أن الترتيب بين أعمال منىومكة أن الأقوى صحة الطواف مع النسيان والجهل والغفلة.

[2] رعاية للترتيب، وخروجاً عن الخلاف.

[3] سيأتي الكلام عنه، فانتظر.

[4] كما هو ظاهر الروايات، والظاهر عدم الخلاف فيه.

[5] لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل»، وفي صحيحة الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعاً ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن»، وراجع مسألة: 374.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست