responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

صحّ [1]، ولا تجب الإعادة بل وكذا لو كان عمداً وإن أثم [2]، وإن كان الأحوط الإعادة.

ويجب أن يكون الذبح والنحر بمنى [3]، وإن لم يتمكن ذلك لكثرة الحجيج وضيق منى عن ذبحهم فيها فيسوغ الذبح في وادي محسّر [4]، أو


[1] بلا خلاف في ذلك وتشهد له النصوص.

[2] لما تقدم في آخر التعليقة السابقة من كون الحكم تكليفياً محض، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا يبنغي له فإن عليه دم شاة» فلم يأمره عليه السلام بالإعادة بل بخصوص الكفارة.

[3] نصاً وإجماعاً.

[4] ويشهد له موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناسبمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل ...» فسياقها دال على الاجتزاء بوادي محسر بديلًا عن منى عند الضيق في الأعمال الواجبة التي أخذ الكون في منى قيداً فيها، كالذبح والحلق والتقصير والمبيت، كما أخذ المشعر قيداً في الوقوف، وأخذت عرفات قيداً في الوقوف الأول، وظاهرها أيضاً أن الضيق عذر لإتيان الواجبات المقيدة بمنى أن يأتي بها في غيرها.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست