responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

المانع في الليل لزمه الرمي في نهاره [1] إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلًا كما سيأتي ذلك في رمي الجمار، ولو ارتفع بعد اليوم الثالث عشر فالأقوى لزوم القضاء من قابل وإن تحلل من إحرامه مطلقاً [2]، والأحوط استحباباً [3] أن يرجع إلى منى ويرمي، ولو ارتفع المانع بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لكن يلزمه القضاء من قابل [4].


[1] لقوله عليه السلام في صحيحة جميل قال: قلت له: إلى متى يكون رميالجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس».

[2] بشهادة حسنة عمر بن يزيد.

[3] وبه قال جملة من أعلام العصر، ولعله تمسكاً بإطلاق صحيحة معاوية المتقدمة.

[4] تمسكاً بصحيحة ابن عمار وفيها «فإن نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً، يفصل بين كل رميتن بساعة، قلت: فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست