responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 328

مسألة 379: يجزي رمي المقدار الزائد على الجمرة في الارتفاع، بل وكذا في العرض [1]، إذا لم يكن فاحشاً جداً.

مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم أو لمانع آخر لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حيثما ارتفع المانع [2]، ولو ارتفع


[1] لشهادة النصوص بذلك، ففي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رمي الجمار لِمَ جعلت؟ قال عليه السلام: لأن إبليس اللعين كان يترائى لإبراهيم في موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت السنة بذلك»، فمقتضى إطلاق التنزيل منزلة ترائي ابليس في ذلك الموضع شمول الرمي للمقدار الزائد من الجمرات، وبعبارة أخرى: أن الظاهر من الصحيحة أن السنة وعنوان المأمور به هو رمي شيء في ذلك الموضع تتنزيلًا لرمي ابليس، وقوله عليه السلام «فجرت السنة بذلك» أي كون المأمور به رمي شيء، فنزل منزلت إبليس المترائي للانبياء عليهم السلام.

وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام: إن أول من رمى الجمار آدم عليه السلام، قال: اتى جبرئيل إبراهيم عليه السلام فقال: ارمي يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها» وبما أن طول آدم عليه السلام كما في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن مقاتل سبعون ذراعاً، أو ستون كما في رواية أخرى فيستفاد أن المناسب لطول آدم هو جواز رمي الموضع بهذا الطول، ولا يتوهم أن ذلك خاص بشريعة الأنبياء السابقين لما مر في صححية ابن جعفر من قوله عليه السلام «فجرت السنة بذلك» أي إشارة إلى استمرار الهيئة الصادرة من الأنبياء عليهم السلام في شريعتنا، مضافاً إلى جواز الرمي راكباً.

[2] تشهد له صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما قولك فيأمرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع ولترم الجمار، كما كانت ترمي، والرجل كذلك» ومقتضى إطلاقها وجوب الرجوع للرمي وإن كان بعد أيام التشريق، وذهب المشهور- بل لم ينقل الخلاف- من وجوب الرجوع ما دامت لم تنقض أيام التشريق، تمسكاً بحسنة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق»، وتوقف بعض الأعلام فيها لوجود محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق صريحاً، لكن يمكن اعتبار حاله لانه من أصحابنا المصنفين، وقد ذكره الشيخ والنجاشي مع عدم طعن الأخير فيه وهو من أمارات الحسن، مع امكان تصحيح الرواية عن طريق تبديل الإسناد فإن هذه الرواية مروية من كتب عمر بن يزيد ولم ينفرد محمد بن عمر عن ابن عذافر في روايتها بل رواها عنه أيضاً ابن أبي عمير وصفوان وغيرهما.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست