responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318

- أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن».

إلا أن بعض الروايات ظاهرها تقييد ذلك بالعذر والاضطرار، ففي صحيحة أبي بصير الأخرى عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن».

وتقريب الدلالة فيها بنحوين:

الأول: مفهوم الشرطية، حيث قيّد المضي إلى مكة بخوف الحيض، وهوتقييد بالعذر.

والثاني: أنه صلى الله عليه وآله مع ترخيصه لكل النساء والصبيان في الإفاضة من جمع ليلًا، والرمي ليلًا، إلا أنه صلى الله عليه وآله خص المضي إلى مكة بالنساء، مما يدلل على افتراق الحكم بسبب العذر، ونظير هذه الدلالة ما في صحيحة معاوية عنه عليه السلام حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وآله: وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس».

ويدعم التقييد بالعذر- أيضاً- رواية البطائني عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلًا فلا بأس فليرمي الجمرة ثم ليمضي وليأمر من يذبح عنهم وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يرجع إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو لويحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك»، وتقريب الدلالة فيها: أنه قد أردف عليه السلام المرأة بالخائف، أي ممن له عذر في تعجيل أعمال مكة ليلًا.

ويدعم التقييد أيضاً أن بعض الروايات تعليق المضي إلى مكة على الإرادة، بل في بعضها تعليق الذبح على الإرادة، مع أن الذبح إذا كان في التمتع فهو واجب، وهذا التعليق نظير ما ورد في الخائف مع أن الرخصة فيه معلقة على العذر لا مطلقاً، بل في صحيحة هشام بن سالم في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام إطلاق رخصة الإفاضة من المزدلفة إلى منى ورمي الجمار من دون التقييد بالعذر، مع أنها محمولة على العذر للروايات المقيدة، ومن ذلك يظهر حكم التقصير واعمال مكة أيضاً.

ومما يشهد أيضاً لقيدية العذر في الرخصة في تقديم أعمال مكة ما سيأتي من تقديم الطوافين قبل الموقف لذوي الأعذار.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست