اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 319
مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا بالحكم أو بالموضوع صح حجه، ولا كفارة عليه بخلاف العامد فأن عليه الكفارة وإن صحّ حجه أيضاً [1].
مسألة 376: من لم يقف الوقوف الاختياري «المبيت في الليل والوقوف ما بين الطلوعين» نسياناً أو لعذر أجزأه الوقوف الاضطراري «الوقوف قليلًا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد» [2] ولو تركه عمداً فسد حجه، وقد مرّ أن من ترك الوقوف الاختياري عمداً فالأحوط لزوم إتيانه بالوقوف الاضطراري وبقية الأعمال، والأحوط إعادته للحج من قابل فيما إذا كان الحج واجباً.
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلًا من الوقوفين «الوقوف في عرفات والوقوف في