responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

الإعادة فيما إذا كان الحج واجباً.

مسألة 374: يستثنى من وجوب استيعاب الوقوف النساء والصبيان والخائف والضعفاء وذوي العذر كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم غير المتمكن من الرجوع، فيجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والافاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر [1]، والأولى افاضتهم بعد زوال الليل بساعة [2].


[1] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعاً ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن».

[2] لصحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة»، وهي محمولة على الاستحباب بشهادة النصوص الأخرى وتحقق الركن من المرور ليلًا.

وهل يجوز للنساء إذا أفضن من المزدلفة ليلًا ورمين جمرة العقبة الذبح؟ ظاهر بعض الروايات جوازه ليلًا، كصحيحة الأعرج الثانية وفيها «وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور»، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست