مسألة 359: يتضيق تكليفاً وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة، واللازم مراعاة تمام الوقوف الاختياري، وإلّا فما استطاع منه ولو المسمى، ولكن يصحّ الإحرام وضعاً إلى أن يدرك أحد الموقفين بنحو يصحّ حجه كما سيأتي تفصيله لمن لم يتمكن من إدراكهما معاً.
مسألة 360: يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفية واجباته ومحرماته [2]، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الإحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء ما لم يخرج عن حدّ الحرم [3]، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.
مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع للاحرام من مكة ما لم يخف فوت ما هو تمام الواجب من الوقوف الاختياري، وإلّا فليرجع باتجاه مكة بقدر ما يمكن ولا أقل من إيقاع الإحرام في الحرم لا سيما وأن حدوده على مشارف عرفة، ولو لم يتمكن من ذلك أيضاً أحرم من