responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

الموضع الذي هو فيه [1].

أما لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات فيجب عليه القول:

«اللهم على كتابك وسنة نبيك» [2]، والأحوط الإتيان بالتلبية وعقد الإحرام رجاءاً، ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.

مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً حتى فاته تمام الوقوف الإختياري بعرفات ولكنه أدرك المسمى صحّ حجه وإن أثم، ولو ضايقه الوقت لإدراك الركن من الوقوف بعرفات فلا يبعّد الاكتفاء بالإحرام من مكانه الاضطراري لادراك مسمى الوقوف [3]، وأما لو استمر تركه إلى أن فات مسمى الوقوف بعرفات فقد فسد حجه، والأحوط له أن يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفات فيما لو كان واجباً، والأحوط له أيضاً أن يأتي به من قابل.

مسألة 364: لا يسوغ للمتمتع أن يطوف طوافاً مندوباً بعد إحرام الحج إلّالعلة [4]،


[1] وقد تقدم الإشارة إليه في أحكام المواقيت فراجع.

[2] تشهد له صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عنرجل نسي الإحرام في الحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله» فقد تم احرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه».

[3] وقد مر الكلام فيه في أحكام المواقيت فراجع.

[4] على المشهور، وقد استظهر في الحدائق الكراهية، والروايات الواردة في المقام على ألسن، منها ما دل على الجواز كموثقة إسحاق قال: سألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا»، ومنها ما دل على المنع، كصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجدالحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال: نعم، ما لم يحرم»، ومصححة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعاً فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محضوراً لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل، إلا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج»، وصحيحة حماد وفيها «لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه»، ومنها ما دل على الكراهية، ففي حسنة عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه»، والصحيح ما عليه صاحب الحدائق من كراهة ذلك، وقوله الرضا عليه السلام في المصححة «لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل» لا يمكن أن يحمل على انتقاض إحرامه مطلقاً، بشهادة سائر النصوص، كما يمكن حمل هذه الروايات على الطواف المستحب الذي لا ربط له بالنسك.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست